بالمسمى، وبين الرضى والرجوع على الظالم باجرة المثل بناء على أن العين قبل القبض مضمونة على الموجر، ولو كان ذلك بعد القبض لم يكن له الفسخ وإذا انهدم المسكن فللمستأجر فسخ الإجارة، إلا أن يعيده المالك سريعا بحيث لا يفوت شيء من المنافع، وفيه تردد.
الفصل الثالث في أحكام الإجارة وفيه مسائل:
الاولى: إذا وجد بالعين المستأجرة عيبا قيل: له الفسخ أو الرضى بالاجرة من غير نقصان (1). وقيل: يثبت له الأرش (2).
الثانية: اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر مما استأجرها به إذا لم يحدث فيه حدثا، فمنع منه جماعة من الأصحاب (3) استنادا إلى أخبار دلت على النهي، وآخرون إلى الجواز (4) استنادا إلى أخبار دلت على الجواز. وطريق الجمع بين الروايات القول بالكراهة، لكن لا أعرف خبرا يدل على النهي على سبيل العموم، وقد مر حكم الحانوت والبيت والأجير، والحكم في غيرها.
إذا كانت الإجارة بالذهب والفضة لا يخلو عن إشكال، لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان (5).