التفرق (1). وكذا خيار الحيوان.
الثامنة: لا أعرف خلافا بينهم في أنه يشترط في صحة بيع الأعيان من غير مشاهدة ذكر الجنس كالحنطة مثلا والوصف، ولابد من ذكر كل وصف يثبت الجهالة عند انتفائه، والمراد جهالة ما يوجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة بحيث لا يتسامح فيها عادة، ويبطل العقد بالإخلال بذكر الجنس أو الوصف، ويصح مع ذكرهما سواء لم يره البائع أو المشتري أو هما، بأن وصفه غيرهما، فإن كان المبيع على ما ذكر لزم البيع، وإلا ثبت الخيار للمشتري إن نقص عن الوصف، أو للبائع إن زاد عليه، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما إذا اجتمع فيه الزيادة والنقصان من جهتين. ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف.
المقصد الخامس في أحكام العيوب لا أعرف خلافا بينهم في أن إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة من العيوب، وكذا لو شرط الصحة، فإن ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين الرد وأخذ الأرش.
ويسقط الرد بالتبري من العيوب، للإيفاء بالعقود، ورواية جعفر بن عيسى (2).
ولا فرق حينئذ بين علم البائع والمشتري جميعا بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق.
ويسقط أيضا لو علم المشتري بالعيب حين العقد، وكذا الأرش في الموضعين، وبإسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد عندهم فيسقط الرد والأرش جميعا. ولو قيد الإسقاط بأحدهما اختص به.
ولو تصرف المشتري سقط الرد دون الأرش، للأخبار المتعددة، لكن الأخبار مختصة بمن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب، ولا فرق بين أن يكون