وقال بعضهم: مقتضى هذا الشرط الوجوب، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وإن لم يوله الظالم (1). وهو متجه إن ثبت أن الأمر بالمعروف بالقياس إلى القدرة ليس واجبا مشروطا، بل مطلق حتى يجب عليه تحصيل القدرة عليه إن أمكنه.
ولو أكرهه الجائر على الولاية جاز القبول بل وجب، وفي المسالك: ضابط الإكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغي تحمله عادة، بحسب حال المكره في الرفعة والضعة، بالنسبة إلى الإهانة (2).
وقال جماعة: ولو اكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية، ويزول الكراهة لدفع الضرر الكثير (3). ولو اكره على الولاية وامر بمحرم جاز إذا اكره عليه إلا الدماء كما مر تحقيق ذلك.
وفي المسالك: يشمل قوله «والعمل بما يأمره إلا في الدماء» كونه بطريق المباشرة للفعل مثلا أو التسبيب كالإفتاء فيها والأمر بها. وبهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة والمتقدمة في كتاب الأمر بالمعروف، فإن تلك مخصوصة بالحكم، لأنه فرضها في القضاء (4).
المقصد الثالث في عقد البيع وشروطه والمشهور أنه لا يكفي في البيع التقابض من غير لفظ دال على انتقال الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع.
وعن ظاهر المفيد (رحمه الله) الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضا (5). ونقله في المسالك عن بعض معاصريه بشرط أن يكون الدال