بعضهم اتفاق الأصحاب عليه (1). قالوا: لو أذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به وجاز له المبادرة إليه في الوقت الموسع وإن نهاه المولى وكذا قالوا في الزوجة.
ولو مات بعد استقرار الحج المنذور بأن يتمكن من الإتيان به فالأشهر وجوب قضائه من الأصل، وذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث (2). وفي أدلة الطرفين إشكال. وإن عين النذر لوقت معين تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة.
ولو نذر الحج ماشيا فالأقرب أنه ينعقد، واختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل: إن المبدأ بلد الناذر (3). وقيل: وقت الشروع في أفعال الحج (4) والتعويل في هذا الباب على نية الناذر أو العرف الشائع في وقت النذر، واختلف أيضا في منتهاه فقيل: برمي الجمار (5). وقيل: طواف النساء (6). ويدل على الأول صحيحة جميل (7) وصحيحة إسماعيل بن همام (8).
النظر الثالث يشترط في النائب كمال العقل والإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب فورا في السنة التي ينوب فيها، وتعيين المنوب عنه قصدا في مواضع النية، ويستحب أن يسميه في المواطن.
واشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الأجير، واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله عند إخباره بالإتيان بالحج الصحيح (9).