ورجح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف (1).
والظاهر أنه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفا.
واعتبر كثير من المتأخرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
ويجب أيضا الطواف سبعا وجعل البيت على يساره. ولا يجوز المشي على أساس البيت، وهل يجوز للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ فيه قولان والمنع أحوط.
ويجب إدخال الحجر لا أعلم فيه خلافا بينهم، والمستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحجر لا ما كان على جداره ومقصودهم أعم من ذلك. وهل يجب على من اختصر شوطا في الحجر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط؟ فيه وجهان أقربهما الثاني.
ويجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين الأصحاب، وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة (2).
ويدل على قوله صحيحة محمد الحلبي (3). والعدول عنها مشكل، إلا أن الأحوط الأول.
وقطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت، ويدل عليه رواية محمد بن مسلم (4). ومقتضاها احتساب الحجر من المسافة.
وذكر جماعة منهم أنه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه (5).
والأحوط الأول.
ويجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا