قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة (1). انتهى.
والوجه عندي جواز التفاضل مطلقا، ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه على القولين، لعدم المانع.
الثالثة: جوائز الجائر إن علمت حرمتها بعينها فهي حرام، فإن قبضها أعادها على المالك إن أمكنه، ولا يجوز إعادتها إلى غير المالك مع الإمكان إلا أن يأخذها الظالم قهرا. وهل يضمن حينئذ؟ قيل: نعم (2). وقوى بعضهم التفصيل وهو أن القبض إن كان بعد العلم بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان، وإن كان قبل العلم ولم يقصر في إيصالها إلى من يجوز إيصالها إليه لم يضمن، والفرق أن اليد في الأول عادية مستصحبة للضمان وفي الثاني أمانة (3). وهو حسن. وإن جهل المالك أو تعذر إيصالها إليه تصدق بها عنه، وإن لم يعلم حرمتها بعينها جاز الأخذ وإن علم أن في ماله مظالم، للأخبار الكثيرة، واشتهر بينهم أنه مكروه، واحتج له في المنتهى بوجهين ضعيفين (4). وفي المسالك بعد أن ذكر حديث الجواز: وإن علم أن في ماله مظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع، للنص على ذلك (5). وفي وجوب اجتناب الجميع في الصورة المذكورة نظر، لصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة سماعة (6).
الرابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا يجب إعادته على أربابه وإن علم بعينه.
الخامسة: لا يجوز التولي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام، ولو أمن ذلك وتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاز، وعبر بعضهم بالاستحباب (7).