كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
عبد الرحيم (1) فإذن غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة. وقال في التذكرة: يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها، ثم رجع إلى القول بالكراهة (2). وهو متجه، لضعف دلالة مستند التحريم وهو ظاهر، ورواية محمد الوراق (3). ويكره كتابة القرآن بالذهب للرواية (4).
المبحث الثالث في الصناعات المكروهة منها: الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والذبح والنحر والنساجة والحجامة. ففي بعض الأخبار أن كسب الحجام سحت (5) وفي بعضها ذلك إذا شارط (6) وفي غير واحد من الأخبار الصحيحة ما يدل على الجواز، ويمكن الجمع بوجهين: تقييد ما يدل على الجواز بعدم الشرط، وحمل خبر المنع على شدة الكراهة، ولعل الترجيح للثاني.
ومنها: كسب الصغير الذي لا يحسن صناعة، وفي بعض الأخبار عن كسب الإماء (7).
مسائل:
الاولى: المشهور جواز بيع كلب الصيد، ونقل جماعة الإجماع عليه، ويدل عليه النص. ولا أعلم خلافا في عدم صحة بيع كلب الهراش، ويدل عليه الأخبار (8).
واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط، والأقرب المنع، لصحيحة

(1) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.
(2) التذكرة 1: 583 س 3.
(3) الوسائل 12: 117، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.
(4) الوسائل 12: 117، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2.
(5) الوسائل 12: 62 و 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 2 و 6.
(6) الوسائل 12: 73، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.
(7) الوسائل 12: 118، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
(8) الوسائل 12: 82، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست