المقصد الرابع في كيفية الإخراج المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم أنه يجوز أن يتولاه المالك بنفسه أو وكيله، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، وعلى هذا القول ففي الإجزاء بدون ذلك وجهان.
والمشهور جواز التولي بنفسه أو وكيله في زمان غيبة الإمام، وذهب المفيد وأبو الصلاح إلى وجوب حملها إلى الفقيه المأمون (1). وهو أحوط، وعلى المشهور فالحمل إلى الفقيه مستحب.
ولو طلبها الإمام وجب حملها إليه، ولو فرقها حينئذ أثم، وفي الإجزاء قولان، ولعل الأقرب عدم الإجزاء، ولا يبعد انسحاب الحكم في الفقيه.
ولا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف وإن كثرت، لا أعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا، وذكر جماعة من الأصحاب استحباب بسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف (2). وهو غير واضح الدليل.
ويستحب تخصيص أهل الفضل على غيرهم، وتفضيل من لا يسأل على الذي يسأل، وتفضيل الأقارب. ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين، وصرف غيرها إلى الفقراء المدقعين، ويجوز أن يعطى غناه دفعة.
وفي تحريم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه قولان، والأقرب الجواز مطلقا. ويستحب صرفها في بلد المال، ويجوز دفع العوض في بلده.
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها، والأصح عدم الوجوب على الساعي والفقيه، والظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحق، ويستحب الدعاء للجميع، ويجوز بلفظ «الصلاة» وغيره، والقول بتعين لفظ «الصلاة» ضعيف.