في البلد (١). ولعل المستند في معظم ما ذكر قوله تعالى: ﴿تعاونوا على البر والتقوى﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (٣) مع تأييدهما في بعض المواضع بوجوب حفظ النفس والدين، ولا يمكن حصول موجبهما إلا بالتعاون والتشارك في الامور الموجبة لنظام المعاش والمعاد.
وربما يستدل على وجوب القضاء وتحمل الشهادة والتفقه والأمر بالمعروف بقوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾ (٤) الآية، وقوله تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات﴾ (٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾ (٦) وقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (8) الآية.
ويشترط في وجوب الجهاد التكليف وكون المكلف حرا على الأشهر، ونقل عن ابن الجنيد الخلاف فيه (9). ويشترط في الوجوب كونه ذكرا، فلا يجب على المرأة ونقل العلامة الإجماع عليه (10). وأن لا يكون شيخا هما ولا أعمى عند الأصحاب ولا مقعدا يعجز عن الركوب والعدو. وأوجب في المنتهى على من يمكنه الركوب والمشي وإن تعذر عليه شدة العدو (11). ولا يجب على فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه. للآية (12).
وعن الشيخ أن الضابط في إسقاط الجهاد لأجل عدم الراحلة هو مسافة التقصير (13). ونفى العلامة الاعتماد عليه وجعل الضابط الحاجة (14). وهو حسن،