الناس مع علمهم بحالها وإن لم يعلم بقدر ما فيها. وإن كانت مجهولة الصرف بين الناس لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها.
مسائل:
الاولى: الدراهم والدنانير يتعينان، فلو اشترى بدراهم معينة مثلا لم يجز دفع غيرها وإن تساوت الأوصاف، لوجوب الإيفاء بالعقود، ولو تلفت قبل القبض انفسخ العقد، وإن وجد بها عيبا ليس له الاستبدال، بل كان له الخيار.
الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنسها - كما لو ظهرت الدراهم رصاصا أو نحاسا - كان البيع باطلا، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء، ولا فرق في ذلك بين الصرف وغيره، فلو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا أو قطنا بطل البيع، وليس له الاستبدال ولا أخذ الأرش.
ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب، وذكر الأصحاب أن له الخيار بين أخذ الموافق بحصته من الثمن وبين رد الكل، لتبعض الصفقة مع جهله، وحيث يأخذ المشتري بحصته من الثمن كان للبائع الخيار أيضا مع جهله.
ولو كان الجنس واحدا وبه عيب مثل مخالفة السكة للسكة المعمولة الغالبة في المعاملة وكان العيب شاملا للجميع تخير المشتري بين رد الجميع وإمساكه، وليس له رد البعض، ولا الاستبدال; للتعين. وإن كان مختصا بالبعض تخير أيضا بين رد الجميع وإمساكه، وهل له رد المعيب وحده؟ فيه قولان. والأرش منفي في جميع هذه الصور، لأن المفروض بيع الفضة بالفضة، فاعتبر في الصحة المساواة في القدر، فلو أخذ الأرش لزم الزيادة الممنوعة شرعا.
الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها فوجد ما صار إليه من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبة بالجنس، وإن كان بعد التفرق بطل الصرف على المشهور من اعتبار القبض قبل التفرق، قالوا: ولو كان البعض كذلك اختص بالحكم، وإن كان ما صار إليه معيبا من جنسه كان مخيرا بين الرد والإمساك من غير أرش، لاستلزامه الربا، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق، وفيما بعد التفرق