مع الفسخ أو القسمة أو لا معها على قول وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، وهو محل وفاق على ما قال في المسالك (1).
مسائل:
الاولى: العامل أمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال. وهل يقبل قوله في الرد؟ فيه قولان، والأشهر أنه لا يقبل، وهو غير بعيد، وفيه خلاف للشيخ (2). والمشهور أن القول قول المالك مع يمينه لو اختلفا في نصيب العامل، لأن المالك منكر للزائد، ولأن الاختلاف في فعله وهو أبصر به، ولأن الأصل تبعية الربح للمال. وفي الكل نظر، واستوجه بعضهم التحالف (3).
الثانية: لو قال العامل: ربحت كذا، ورجع لم يقبل رجوعه، وكذا لو ادعى الغلط. أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل.
الثالثة: إذا انفسخ عقد القراض فلا يخلو إما أن يكون فسخه من المالك، أو من العامل أو منهما، أو من غير جهتهما كعروض ما يقتضي الانفساخ من موت أو جنون ونحوهما، وعلى كل تقدير إما أن يكون المال كله ناضا، أو قدر رأس المال، أو بجميعه عروض أو ببعضه بحيث لا يكون الناض بقدر رأس المال، وعلى التقادير المذكورة إما أن يكون قد ظهر ربح بالفعل أو بالقوة أم لا، فهذه صور المسألة والنصوص خالية عن أحكامها، وقد ذكر فيها أشياء لا أعرف عليها دليلا صالحا للتعويل.
الرابعة: قالوا: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكره أو أقام المدعي البينة فادعى المنكر التلف قضي عليه بالضمان، وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات. أما لو قال في الجواب: لا يستحق قبلي شيئا، لم يلزم الضمان عليه.
الخامسة: إذا تلف شيء من مال القراض بعد دورانه في التجارة احتسب