يتعين مع التعيين، ومع الإطلاق يحمل على المتعارف (1). وهذا أقرب. ولا يشترط تعيين السهم والقوس، ولا التساوي في الموقف.
واختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المبادرة والمحاطة فقيل باشتراط التعرض لإحداهما في العقد، وهو مختار التذكرة (2). وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم الاشتراط (3). ولعله الأقوى، للأصل، وعدم الدليل على الاشتراط. وعلى هذا فهل نزل الإطلاق على المبادرة أو المحاطة؟ فيه قولان، أشهرهما الثاني، والحجة من الجانبين في محل التأمل.
والظاهر أن المراد بالمبادرة أن يشترطا استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من رشق معين مع تساويهما في الرمي، كما إذا كان الرشق مائة وعدد الإصابة المعينة أربعون، فإذا رمى كل واحد منهما خمسين وحصل لأحدهما من الإصابات أربعون دون الآخر فقد ناضل الأول واستحق السبق.
والمحاطة هي اشتراط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه، فإذا كان الشرط المبادرة والرشق عشرون مثلا وعدد الإصابة المشترطة خمسة فرميا العشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة مثلا فقد ناضل الأول، ولو أصاب كل منهما خمسة، أو لم يصب واحد منهما خمسة فلا نضل لأحدهما، وإذا كان الشرط المحاطة وشرط الرشق عشرون وخلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأول هو السابق، ولو زاد أحدهما دون العدد المشترط فلا سبق.
الثالث في الأحكام وفيه مسائل:
الاولى: لو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل واحد