كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
وعن عبد الله بن سنان - في الموثق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين (2).
وهذه الروايات أخبار معتبرة ويؤيدها موثقة عمار الساباطي (3) فالعمل بمقتضاها متجه، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار العمل بها (4).
ويدل أخبار كثيرة على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته (5) وسيجئ ذلك في الوصايا.
وبلوغ الانثى بخروج المني ونبات الشعر الخشن على العانة وبتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه موثقة ابن سنان السابقة، ورواية يزيد الكناسي (6) وغيرهما. وقد روي أنه يحصل بعشر سنين (7).
وذهب ابن الجنيد إلى أن الحجر لا يرتفع عنها إلا بالتزويج (8) والحمل والحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب.
والمشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة امور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، وكونه مصلحا له على الوجه اللائق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا، وأن لا يصرفه في المصارف التي لا تليق بحاله، ويعتبر كون تلك الامور ملكة له راسخة.