حجره وليس عليه ضمان، وإن كان جاهلا فحكمه كذلك على الأشهر.
وفي التذكرة نقل عن بعض الشافعية أن السفيه إذا أتلف المال بنفسه يضمن بعد رفع الحجر، قال: ولا بأس به. (1) قالوا: وإن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه وأتلفه ضمن مطلقا، ولو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه، ولو زال فك حجره، ولا يوقف على العدالة هاهنا على القولين، لأنها معتبرة في الابتداء لا مطلقا.
ولا خلاف بين الأصحاب في أن الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب وإن علا، وإذا وقع التعارض بين الأب والجد له فأوقعا عقدا دفعة فهل يقع باطلا بناء على عدم الرجحان واستحالة الترجيح من غير مرجح، أو يقدم عقد الأب أو عقد الجد؟ فيه أوجه، والكلام في المال، وسيجئ حكم التزويج. ومع فقد الأب والجد له وإن علا فالولاية للوصي للأب أو الجد، وإن فقد الوصي فالولاية للحاكم، ولو جعل الأب أو الجد للوصي أن يوصي أو جوزنا للوصي ذلك مطلقا فحكم وصيه حكمه، فيقدم على الحاكم. والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ونقل في المسالك الإجماع عليه (2).
وأما المفلس فالولاية في ماله للحاكم لا غير. وأما السفيه فقيل: إن ولايته للحاكم، سواء بلغ سفيها أو تجدد سفهه بعد الرشد. وجعله في المسالك أشهر القولين (3). وقيل: إن بلغ سفيها فالولاية للأب والجد، ثم وصي أحدهما، ثم الحاكم، وإن بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما. واستجوده في المسالك، نظرا إلى استصحاب ولايتهما في الأول وارتفاعها في الثاني فيحتاج عودها إلى دليل. قال: والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل (4) وفيه تأمل بناء على عدم ثبوت حجية أمثال هذه الاستصحابات، وعموم ولاية الحاكم مطلقا في محل المنع، وإنما يثبت لو ثبت عدم ولاية الأب والجد هاهنا.