والظاهر أن القريب لا يجب فطرته على قريبه إلا مع العيلولة، ونقل عن الشيخ أنه قال: الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم عليه (1).
وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد عند أكثر الأصحاب، ونقل في الدروس قولا بعدم الوجوب (2) وقال ابن بابويه: لا فطرة عليهم إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام (3) استنادا إلى ما رواه عن زرارة بإسناد ضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته، وإن كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم (4). ولا يبعد المصير إلى مقتضى هذه الرواية، لموافقتها للأصل وسلامتها عن المعارض.
والأفضل التمر على الأقرب.
ويجوز إخراج القيمة السوقية، وظاهر الأكثر وصريح بعضهم جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها (5) وبهذا التعميم صرح الشيخ في المبسوط فقال بجواز إخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدرناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت (6).
ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين (7) فظاهره التخصيص بهما، والاحتياط في عدم التعدي عنهما. ولو قلنا بالجواز فهل يجوز إخراج نصف صاع يساوي قيمته لصاع من جنس آخر أدون قيمة منه؟ فيه قولان أقربهما عدم الإجزاء كما هو مختار الشهيد في البيان (8).