كلام ذكرناه في الذخيرة. وفي الجدال صادقا ثلاثا شاة.
الحادية عشر: الأشهر أن في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة وإن كان محلا، وفي الأبعاض قيمته، وفيه أقوال اخر، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم، على الأقرب الأشهر.
الثانية عشر: المشهور حرمة استعمال الدهن الطيب ووجوب الكفارة به، وعن الشيخ في الجمل الكراهة (1).
الثالثة عشر: المعروف بين الأصحاب أنه لو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف كاللبس وتقليم الأظفار والطيب، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين، وسواء تخلل التكفير أم لا، ولا خفاء في تعدد الكفارة مع تخلل التكفير أما بدونه ففيه خفاء ولا ريب في كونه أحوط، ولو تكرر الوطء تكررت الكفارة على المعروف من مذهب الأصحاب.
وعن الشيخ في الخلاف أنه إذا كفر عن الأول لزمه الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة (2). وهذا القول أقوى.
وفي تكرر الكفارة بتكرر اللبس أو الطيب خلاف بين الأصحاب، والأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس وكذا مع تخلل التكفير، أما في تكرر الكفارة بدون الأمرين ففيه إشكال.
الرابعة عشر: يسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة يجب فيه مع الجهل والنسيان والعمد والخطأ على الأشهر الأقرب، ونقل عن بعض الأصحاب قول بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد (3). ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلا بقتله جاز له قتله إجماعا، وفي وجوب الكفارة به قولان.