الرابعة: استبرأ ولم يبل وكان البول ممكنا، والأقوى وجوب إعادة الغسل.
الخامسة: استبرأ ولم يبل ولم يكن البول ممكنا، والمشهور عدم وجوب إعادة الغسل. وقيل بوجوب الإعادة (1) وتوقف فيه العلامة في المنتهى (2) ومقتضى عموم الأخبار وجوب الإعادة (3).
ويستحب غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل، والأولى غسلهما من المرفقين، ويستحب المضمضة والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وغسل كل عضو ثلاثا، والموالاة، والغسل بصاع، والدعاء بالمنقول.
ويحرم التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.
ولو أحدث في أثناء الغسل فالأقرب أنه يكفي الإتمام، والأحوط وجوب إعادة الغسل.
النظر الثالث في الحيض وهو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة، وقال بعضهم: إنه يخرج من الأيسر (4) وقال بعضهم: من الأيمن (5).
وما تراه قبل التسع وبعد اليأس فليس بحيض; واختلفوا في سن اليأس، فقيل:
إنه خمسون (6) وقيل: ستون (7) وقيل: خمسون إلا في القرشية، فإن يأسها ستون (8) وألحق بعضهم بالقرشية النبطية (9) ولا مستند له، والمسألة محل تردد، وللقول بالخمسين رجحان، نظرا إلى الروايات (10) فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو دم عذرة وإلا فحيض.