على جواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا (1).
قالوا: وإنما يعتبر العدالة على القول باعتبارها في الابتداء لا في الاستدامة، ونقل في التذكرة الإجماع عليه (2).
وذكر في التذكرة أيضا: أن الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي كشرب الخمور وآلات اللهو والقمار أو يتوصل به إلى الفساد فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعا، لتبذيره ماله وتضييعه إياه في غير فائدة. وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع إليه ماله، لأن الغرض من الحجر حفظ المال، وهو يحصل بدون الحجر، فلا حاجة إليه، قال: وكذا إذا طرأ الفسق الذي لا يتضمن لتضييع المال ولا تبذيره، فإنه لا يحجر عليه إجماعا (3).
ويثبت الرشد بالاختبار بما يلائم طبقته من الرجال في الرجال والنساء في النساء من الأفعال التي يدل على أنه حافظ للمال مصلح غير مضيع له، ويثبت بشهادة عدلين مطلقا، قالوا: وبشهادة أربع نساء في النساء. ويثبت رشدها بشهادة رجل وامرأتين بطريق أولى.
وأما السفيه: فهو الذي يضيع المال أو لا يصلحه، أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله على وجه يكون شيء من ذلك عن ملكة راسخة في النفس، ولا يوجب السفاهة الغلط والانخداع أحيانا.
والمراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرفات أهل العقل غالبا، مثل الإنفاق في المحرمات على وجه التبذير، وصرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا يليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته، وكذلك شراء اللباس الفاخر والأمتعة التي لا تليق بحاله. وأما صرف المال في وجوه الخير إذا لم يكن زائدا على اللائق بحاله فليس بإسراف، وإذا كان زائدا على اللائق بحاله فأسند في