كتاب السبق والرماية والكلام في امور:
الأول في شرعية هذا العقد وما يسابق فيه وفيه مسائل:
الاولى: قال في التذكرة: قد ثبت جواز هذا العقد بالنص والإجماع. وقال: لا خلاف بين الامة في جوازه وإن اختلفوا في تفصيله (1).
وفي المسالك: إنه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذا العقد (2) وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال وهي فائدة مهمة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على أعداء الدين. قيل: وقد أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) في عدة مواطن (3) ومستنده ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (4) وما روي عنهم (عليهم السلام) «إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل» (5) والرواية الاولى جعلها في الشرائع قوله (عليه السلام) (6). وظاهر التذكرة أنها من طريق العامة (7). وفي المسالك: رواها العامة