كتاب العارية والكلام في الصيغة كما مر في نظائرها. والبحث فيها في امور:
الأول: المعير ولابد أن يكون مكلفا جائز التصرف، فلا يصح إعارة الصبي ولا المجنون لا عن نفسه ولا عن غيره، ولو أذن الولي صح مع مراعاة المصلحة.
الثاني في المستعير وله الانتفاع بما جرت به العادة في المعار كالفرش في البساط والتغطية في اللحاف، فلو أعار فرسا من شأنه الركوب لم يجز التحميل عليه. ولو تعددت منفعة العين وعين نوعا خاصا لم يجز التعدي عنه، ولو عمم جاز الانتفاع بجميع وجوهها، والأقرب أنه كذلك مع الإطلاق. ولو تلفت العين بالاستعمال أو نقص منها شيء من غير تعد لم يضمن على الأقرب، ويد المستعير من الغاصب يد ضمان كما في كل من ترتبت يده على يده، سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا على الأصح، ومع جهل المستعير فالمشهور أن له الرجوع بما أغرمه على المالك إلا إذا كان فرط أو كانت العارية مضمونة، فإنه حينئذ لو تلفت في يده لا يرجع على الغاصب بالقيمة، ويرجع باجرة المنفعة إذا أخذها منه المالك ويرجع بعوض