حد تلف نفسه، لا أعرف في ذلك خلافا بينهم، ونقل بعضهم الإجماع عليه وعلله في الشرائع بأنه لا تقية في الدماء (1).
وظاهر الأكثر عدم لحوق الجرح بالقتل، وقال في المسالك: ألحق به الشيخ (رحمه الله) الجرح، وهو مناسب لتعليل المصنف، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي فيعم، وفي بعض العبارات، لا تقية في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضىء إليه، ولا يحضرني مستندا رتب عليه الحكم (2) انتهى.
وقال الشهيد (رحمه الله) في اللمعة: ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو لحكم جاز له إلا القتل فلا تقية فيه. قال الشارح (رحمه الله) ويدخل في الجواز الجرح لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس، فهو خارج، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر (3) انتهى.
وقال بعضهم: وفي الجرح خلاف لصدق الدماء عليه مع عموم: لا تقية في الدماء في الرواية. وهو بعيد (4). ولم أطلع في هذا الباب إلا على رواية نقلها صاحب الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (5).
وفي رواية نقلها الشيخ ونقلها العلامة في المنتهى عن أبي حمزة الثمالي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (6). وفي العبارة إجمال، وقد يعبر عن القتل بالدم، وكلام من خص الحكم بالقتل وعلل بأن لا تقية في الدماء يناسب هذا الحمل، فالمقام لا يخلو عن إشكال.
وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين وقسمة الزكوات والأخماس والإفتاء بشرط الاستجماع لشرائط الإفتاء، ومستنده قوله تعالى: