كل مقر به مع جهالة حريته، وفي اشتراط الرشد في القبول قولان. ولا تقبل ادعاء الحرية من المملوك إلا بالبينة، لصحيحة عيص بن القاسم (1). وكذا إن وجده يبتاع في الأسواق، لمعتبرة (2) حمزة بن حمران المعتضدة بالشهرة. ولو وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيرا وصدقه حكم به، وإن كذبه فالظاهر أنه لا يقبل دعواه إلا ببينة، لصحيحة عبد الله بن سنان السابقة عن قريب، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان. واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية (3).
وفي التحرير العمل بظاهر اليد (4). واستجوده في المسالك (5) وفيه إشكال، نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان. ولو أسلم الكافر في ملك مثله بيع عليه من مسلم.
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين.
وإذا باع الحامل فالأشهر أن الولد الموجود حال البيع للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. وعن الشيخ أنه للمشتري حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع (6).
وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا، لأنه تابع للمعلوم.
مسائل:
الاولى: لو باع واستثنى الرأس والجلد صح ويكون شريكا بقدر قيمة المستثنى من غير فرق بين ما يراد ذبحه وغيره على قول، وورد به رواية السكوني (7) والرواية ضعيفة لا تصلح للتعويل، والشركة المشاعة غير مقصودة لهما، والقول بالبطلان غير بعيد، إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه، وكذا القول في الاشتراك المشترط لبعضهم ذلك.