لفظا (1). وقول المفيد (رحمه الله) غير بعيد.
والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة دالة على حل البيع وانعقاده من غير التقييد بصيغة مخصوصة. ولم ينقل عنهم (عليهم السلام) اعتبار خصوص لفظ مع توفر الدواعي في ذلك لو كان شرطا.
والمشهور عدم تحقق اللزوم بدون اللفظ المعتبر. والمشهور بينهم أنه يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض، لا أنه بيع فاسد، وهو أقوى، بناء على القول بعدم اللزوم، وعلى هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية، قالوا: فإذا ذهبت لزمت. وفيه نظر.
ويقوم مقام اللفظ الإشارة، والمشهور اشتراط ذلك بالعذر. قالوا: ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي وكذا في طرف القبول. وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟
الأقرب العدم.
أما الشروط:
فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين - على المشهور - مختارين، فلا يصح بيع المجنون ولا الصبي وكذا الشراء. وفي المميز إشكال. وقيل: يصح بيع من بلغ عشرا وكذا شراؤه (2)، ولا يكفي إذن الولي. وكذا المغمى عليه والسكران وغير المميز والمكره، قالوا: ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصح عدا المكره، استنادا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص، فالمسألة محل إشكال.
ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن المولى لم يصح، فإن أذن له جاز.
ويشترط أن يكون العاقد مالكا أو يصح له العقد كالولي والوصي والوكيل والحاكم وأمينه. ولو باع ملك غيره فالمشهور أنه يقف على إجازة المالك أو من له الإجازة، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد. ثم على تقدير الإجازة ولزوم العقد - إن قلنا به - فهل الإجازة ناقلة أم كاشفة؟ فيه إشكال. ويظهر الفائدة في النماء المتخلل وفي أحكام اخر.