المقصد الرابع في الخيار وفيه فصلان:
الفصل الأول في أقسامه أقسام الخيار ثمانية:
الأول خيار المجلس: وهو ثابت للمتبايعين، سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب والقبول ما داما في المجلس ولم يفترقا، ومستنده الأخبار (1) مؤيدة بالاتفاق.
قالوا: ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار، سواء كان الحائل رقيقا كالستر أو غليظا كالجدار. قالوا: ولا فرق بين المانع من الاجتماع وغيره، وكذا لو أكرها على التفرق، ولا أعلم نصا في هذا الباب، وفي الأخبار اعتبار التفرق.
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، لوجوب الإيفاء بالشروط. ولو شرط أحدهما خاصة سقط من جانبه. ولا أعلم خلافا بينهم في أنه يسقط بإيجابهما العقد وإلزامهما وإسقاط الخيار. ولو أوجبه أحدهما خاصة سقط خياره خاصة.
ويسقط أيضا بمفارقة كل واحد منهما صاحبه، ويتحقق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه، ولا أعرف فيه خلافا بينهم، ونقل بعضهم الإجماع عليه (2). ويدل عليه الأخبار. قالوا: ويسقط الخيار بالتصرف، فإن كان التصرف في المبيع من البائع كان ذلك فسخا للبيع وبطل خيارهما، وإن كان من المشتري كان التزاما بالبيع ويسقط خياره ويبقى خيار البائع، وإن كان منهما فالظاهر تقدم من كان تصرفه الفسخ. قال بعضهم: لا فرق بين التصرف الناقل للملك وغيره (3).
ولو كان العاقد واحدا عن اثنين ففيه وجوه ثلاثة:
الأول: ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه.