أخذها، وإن تعذر ردها لتلف أو غيره تخير في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع إلى الوكيل لم يرجع على الغريم، لاعترافه ببراءته، وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل إن تلفت عنده بغير تفريط، وإلا رجع عليه. وإن كان الحق دينا ففي وجوب تسليمه إليه مع تصديقه وجهان، أقربهما ذلك.
ثم إذا حضر المالك وأنكر فله مطالبة الغريم لا الوكيل وإن كانت العين التي دفعها باقية، لأنها ليست عين مال المالك، وللغريم العود إلى الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط، لا بدونهما، لتصديق الغريم التوكيل. وإذا أنكر الغريم وكالة المدعي لها ولم يكن له بينة فالقول قوله بغير يمين إذا كان الحق عينا، لأن اليمين إنما يتوجه إذا كان المنكر بحيث لو أقر نفذ إقراره، وليس هنا كذلك، وإذا كان الحق دينا يتوجه على الغريم اليمين على نفي العلم مع ادعائه عليه، لأنه لو أقر لزمه التسليم.
السادس في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.
الثانية: إذا أذن الموكل للوكيل أن يوكل عن نفسه كان الوكيل الثاني نائبا عن الأول وينعزل بعزل الموكل وموته، والظاهر أنه ينعزل بعزل الوكيل الأول وموته أيضا. وإذا أذن له أن يوكل عن الموكل كان الوكيل الثاني نائبا عن الموكل، وإنما ينعزل بعزله وخروجه عن أهلية الوكالة، ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول.
وإذا أذن له في التوكيل مطلقا ففيه وجوه:
أحدها: أنه وكيل عن الوكيل.
وثانيها: أنه وكيل عن الموكل، وبه قطع العلامة في التحرير (1) والقواعد (2).
وثالثها: أنه يتخير بين أن يوكل عن نفسه وعن الموكل، وهو ظاهر المحقق في