وهو موجه. والسقط لأربعة أشهر يغسل ويكفن ويدفن، وقيل: يكفن بالثلاث ويحنط (1) وإذا كان له أقل من أربعة أشهر يلف في خرقة ويدفن، ويظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه، واللف في الخرقة غير موجود في الرواية (2) (3).
النظر السادس في غسل مس الميت اختلف الأصحاب في وجوب غسل مس الميت بعد برده بالموت وقبل غسله، فذهب أكثر الأصحاب إلى الوجوب خلافا للسيد المرتضى، فإنه ذهب إلى الاستحباب (4).
ومن غسل غسلا صحيحا مع تعذر الخليطين هل يجب الغسل بمسه؟ فيه وجهان أقربهما العدم، وفي وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء ابينت من حي أو من ميت قولان، ولو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصة.
النظر السابع في الأغسال المستحبة منها: غسل الجمعة، واختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه، وللقول بالاستحباب رجحان ما.
وأول وقت غسل الجمعة طلوع الفجر، وآخره الزوال على المشهور، وصلاة الجمعة عند بعضهم، ولعله أقرب، وإذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه آخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الأصحاب، وخصه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان (5) والترجيح للأول، وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت؟ قيل:
نعم (6) وهو خروج عن المنصوص.