إلا أن العلامة ذكر أن التخيير في هذه الكفارة لعذر وغيره قول علمائنا أجمع (1).
واختلفوا في التصدق الذي هو أحد الخصال، فعن الشيخ أنه يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام (2). وعن المفيد الإطعام ستة مساكين كل مسكين مد (3) وعن بعضهم الإطعام بستة مساكين كل مسكين نصف صاع (4).
ونسب إلى الشهرة (5) وقيل بإطعام ستة مساكين كل مسكين مدان ونسب إلى الشيخين وأكثر الأصحاب (6).
السابعة: في سقوط شيء بمس رأسه أو لحيته كف من طعام على الأقرب، ولو كان ذلك في الوضوء فلا شيء عليه على الأشهر، وقيل: عليه أيضا كف من طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة (7) وألحق الشهيد بالوضوء الغسل (8).
وهو حسن نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبر (9) بل المستفاد من الخبر إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا.
الثامنة: المعروف أن في نتف الإبطين شاة وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيدا، نظرا إلى صحيحتي زرارة (10).
التاسعة: اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة في التظليل سائرا، فذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة فيه وخالف فيه ابن الجنيد (11) واختلفوا فيما يجب الفداء به، فذهب الأكثر إلى أنه شاة، وفيه خلاف لابن أبي عقيل وغيره (12).
العاشرة: المشهور أن في الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة وفيه