الثمرة أو زيادتها في المتعارف، ومنه الرفق وإصلاح الأجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالاصول، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر والنخل، وإصلاح الأرض بالحرث، والحفر حيث يحتاج إليه، والسقي والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضر بها من الأغصان والأوراق لإيصال الهواء إليها وما يحتاج إليه من الشمس، ولقاط الثمرة بمجرى العادة وحفظها، إلى غير ذلك.
ويجب قيام صاحب الأصل ببناء الجدران وحفر الأنهار والآبار وعمل ما يسقي بها من دولاب أو دالية، وإنشاء النهر، والأكثر على أن الكش للتلقيح على المالك، وذهب ابن إدريس إلى أنه على العامل (1) وعلى العامل تسميد الأرض.
وفي التذكرة أن شراء الزبل ونقله على رب المال (2) والأقوى الرجوع في ذلك كله إلى المتعارف في كل بلد أو قرية. ولو شرط شيء من ذلك على العامل لزم بعد أن يكون معلوما. ولو شرط العامل العمل كله على المالك لم يصح، لمنافاته لحقيقة المساقاة، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط عليه اجرة الإجراء صح.
الخامس في الفائدة ولابد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا، فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة، لمنافاة ذلك لحقيقتها، وكذا لو شرط أحدهما انفراده بالثمرة. قالوا: وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد فهو بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو بالعكس، أو جعل حصته نخلات بعينها والباقي للآخر، وهو غير بعيد.
ولعل الوجه في الجميع مخالفته للمعهود من المساقاة، لابتنائها على الاشتراك في الثمرة مشاعا.
ولو أفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر صح بعد العلم بمقدار كل نوع. ولو شرط مع النماء حصة من الأصل الثابت ففي صحته وجهان. ولو شرط المالك على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة صح عندهم، وهو