العلامة ووالده وولده (1) لعموم: (أوفوا بالعقود) و (إلا أن تكون تجارة عن تراض) وقوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم.
الثاني: البطلان ذهب إليه الشيخ (2) وجماعة منهم ابن إدريس (3) والمحقق (4) لانتفاء دليل يدل على الصحة، ولأنه أكل مال بالباطل، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض.
الثالث: قول أبي الصلاح بصحة الشركة دون الشرط (5).
وأجود الأقوال القول الأول، وعلى القول بالبطلان ثبتت لكل واحد اجرة مثله، ويقتسمان الربح على نسبة المالين.
ولو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما شرطاه أولا أو على غيره صح، والظاهر أنه لو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة للعامل صح بلا خلاف، وكذا لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل يقابل الزيادة.
ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بقدر ما أذن له الآخر، فيضمن لو خالف، ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لكل منهما التصرف منفردا.
ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد، ولكل منهما الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، لأنها غير لازمة وليس له المطالبة بالإنضاض.
ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يلزم، فلكل منهما فسخها قبل الأجل، ولا يجوز تصرفهما بعد الأجل إلا بإذن مستأنف، ولا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط في التحفظ، ويقبل قوله في دعواه التلف مع يمينه، ولو ادعى الخيانة أو التفريط فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، وكذا القول قول الشريك لو ادعى الشراء بمال مختص به أو بالمال المشترك مع يمينه، ويبطل الإذن بالجنون والموت.
ولو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك فيما يحصل لم ينعقد