ويستفاد من بعض الروايات أن من مر على المدينة تعين عليه الإحرام من ميقاتها (1). وذكر جماعة من الأصحاب أنه لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها (2). وظاهر بعضهم أنه مخير في الإحرام من محاذاة أي المواقيت شاء. وقيل: إن المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة (3).
وفي المنتهى والتذكرة اعتبر الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه، قال:
والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت عن مكة (4). وفي الكل نظر، ومستند المسألة رواية لا تفيد التعميم (5). والاحتياط يقتضي المرور على الميقات وترك التعويل على المحاذاة، ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى محاذاة ميقات قيل:
يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة (6). واستقرب بعضهم وجوب الإحرام من أدنى الحل (7). ولي في المسألة تردد.
المطلب الثاني في كيفية الإحرام ويجب فيه النية، والمشهور بين المتأخرين وجوب اشتمال النية على قصد حجة الإسلام أو غيرها تمتعا أو قرانا أو إفرادا، أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقربا بذلك الفعل إلى الله تعالى.
وقال العلامة في المنتهى والتذكرة بعد الحكم باعتبار الأربعة المذكورة: ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء (8) والذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجه متقربا إلى الله تعالى ولا يعتبر أمر زائد على ذلك. وهل يعتبر تمييز كونه حجا أو عمرة فيه إشكال.