كتاب المضاربة والنظر في امور:
الأول المضاربة، ويعبر عنه بالقراض أيضا، وهي عقد شرع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصة من الربح.
قال في التذكرة: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لا، فإن لم يشترطا شيئا فالربح بأجمعه لصاحب المال وعليه اجرة المثل للعامل، وإن شرطا فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه والربح له والخسارة عليه، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض، قال: وسمي بالمضاربة أيضا (1).
والقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. وقوله: «عليه اجرة المثل للعامل» لا يخلو عن تأمل، وكذا قوله: كان المال قرضا ودينا عليه.
وهذه المعاملة جائزة بالنص والإجماع، والأخبار الدالة عليها مستفيضة. ولا خلاف في كونها عقدا جائزا من الطرفين، سواء نض أو كان عروضا.
قال في التذكرة: أركانه خمسة: الأول: العقد، لابد في هذه المعاملة من لفظ دال على الرضى من المتعاقدين، إذ الرضى من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها