كتاب الوكالة وفيه فصول:
الأول في الصيغة والمعتبر فيها ما يدل على الرضى بالاستنابة في فعل، سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة، ولا فرق بين أن يقول: وكلتك، أو استنبتك. أو قال: اشتر وأعتق ونحوها.
ويعتبر فيها القبول، والظاهر أنه يتحقق بالوجوه المذكورة بل بالفعل، فلا يحتاج إلى شيء قبل الفعل الموكل فيه، بل يكفي الرضى من الجانبين.
وقد نقل في وكالة البارقي أنه قال (صلى الله عليه وآله): اشتر (1). ومن هذا القبيل حكاية أصحاب الكهف، وعموم قول الصادق (عليه السلام) في رواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب: من وكل في أمر من الامور... (2) الحديث.
وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لآخر: اخطب إلي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق... (3) الحديث، ولم يذكر فيه حديث القبول. إلى غير ذلك من الأخبار.