والأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفين بمحل المسح، ولا يجب استيعاب مجموع اليدين، ويجب أن لا يكون حائل بين اليد والجبهة.
ثم يمسح ببطن كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى، وحده من الزند إلى أطراف الأصابع على الأشهر الأقرب، ثم يمسح ظهر اليسرى ببطن كفه اليمنى، وللأصحاب اختلاف في عدد الضربات فقيل: إن الواجب في الجميع ضربة واحدة (1) وقيل: ضربتان مطلقا (2) وقيل: ثلاث ضربات (3) وقيل: إذا كان بدل الوضوء فضربة، وإلا فضربتان (4) والأقوى عندي أن الضربة الواحدة واجبة مطلقا، والثانية مستحبة، لكن الاحتياط أن لا تترك الضربة الثانية.
ويجب الترتيب كما ذكر والموالاة.
والظاهر أن المراد بالموالاة هاهنا هي المتابعة عرفا، فلا يضر التراخي اليسير الذي لا يقدح في الصدق العرفي.
ويجب الاستيعاب في الأعضاء الممسوحة دون الماسح، والمشهور بين المتأخرين وجوب طهارة موضع المسح، والاحتياط فيه، ولو تعذرت إزالة النجاسة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب، وقيد الشهيد وغيره وجوب التيمم بعدم تعدي النجاسة إلى التراب (5).
الرابع: في بعض أحكام التيمم، وفيه مسائل:
الاولى: اختلف الأصحاب في جواز التيمم في سعة الوقت، فذهب جماعة منهم إلى جوازه في سعة الوقت (6) وجماعة منهم إلى وجوب تأخيره إلى آخر