الخلاف إلى أن الاختيار للساعي (1).
الفصل الثاني في زكاة النقدين تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة:
الأول: الحول على ما تقدم.
الثاني: كونه منقوشا بسكة المعاملة بالفعل أو سابقا، فلو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة.
الثالث: النصاب، وهو في الذهب عشرون مثقالا، وفيه نصف مثقال على الأشهر الأقرب، وذهب علي بن بابويه إلى أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، وفيه دينار (2) ثم النصاب الثاني في الذهب أربعة، وفيه قيراطان، وهكذا دائما على الأشهر الأقرب، وفيه خلاف لعلي بن بابويه أيضا (3).
والنصاب في الفضة مائتا درهم، وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، وهكذا دائما. ولا زكاة في الناقص عن النصب. والدرهم ستة دوانيق، والدانق على ما حكم به جماعة من الأصحاب ثماني حبات من أوسط حبات الشعير، والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل، ومقتضى بعض الروايات الضعيفة أن وزن الدانق اثنتا عشرة حبة (4).
ولو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب أو جعله حليا سقطت وإن كان فرارا، وفيه خلاف كما سبق.