حسن، عملا بوجوب الوفاء بالشروط والعقود، والمشهور عندهم كراهة ذلك.
واعتبروا في اللزوم أن لا تتلف الثمرة، وهو جيد. ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح فالأشهر بطلان المساقاة، وفي بعض عباراتهم:
لو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقى بالناضح الثلث بطل، والأقرب هنا الصحة.
مسائل:
الاولى: كل موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل، قالوا:
وللعامل اجرة المثل. وقيده في المسالك بما إذا كان جاهلا بالفساد ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك (1) نظرا إلى أن في صورة علمه بالفساد بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل له، فيكون متبرعا، وفي صورة شرط جميع الثمرة للمالك دخل على أن لا شيء له.
الثانية: إذا استأجر أجيرا على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها لم يجز ذلك عند الأصحاب، لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية، بخلاف المساقاة، وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها وكان الاستيجار بالثمرة أجمع بني على جواز نقلها بالبيع مطلقا أو بشرط القطع، ولو استأجره ببعضها قيل: لا يصح، لتعذر التسليم (2) وقيل: يصح (3).
الثالثة: إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرق أو تلف أو فرط فتلف، وأنكر العامل فالقول قوله مع يمينه، وبعد ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجره من يكون معه؟ الوجه أن لا يرفع يده من حصته من الربح، وفي جواز رفع يده عما عداه تردد، ولو ضم المالك أمينا كان اجرته على المالك.
الرابعة: ليس للعامل أن يساقي غيره، لأن المساقاة إنما تجري على الاصول وهي غير مملوكة للعامل.