الثالث في الشفيع وهو كل شريك بحصة مشاعة بالشروط المقررة، ويشترط فيه القدرة على الثمن بالفعل أو بالقوة القريبة، ويشترط إسلامه إذا كان المشتري مسلما عند الأصحاب، ولو لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع، ولا يثبت الشفعة بالجواز ولا في ما ميز وقسم إلا مع الشركة في الطريق كما مر، والحق بالطريق النهر كما مر.
وتسقط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن، وفي تحققه بإعساره مع إمكان تحصيله بقرض ونحوه وجهان، أقربهما العدم. قالوا: ولو ماطل القادر على الأداء بطلت الشفعة.
ولو ادعى غيبة الثمن فإن ذكر أنه ببلده اجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للأخذ، وإن ذكر أنه ببلد آخر اجل بمقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيام، ومستند الحكم رواية علي بن مهزيار (1) والظاهر أن الحكم مقيد بعدم تضرر المشتري بالتأخير كما إذا كان البلد بعيدا جدا. ولو لم يحضر الثمن بعد انقضاء الأجل بطلت شفعته. وفي المسالك حكم بسقوط الشفعة إن لم يكن أخذ وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ (2) وهذا التفصيل غير مذكور في الرواية.
ويثبت للغائب والسفيه، وكذا للمجنون والصبي، ووليهما يأخذ مع الغبطة، ولو ترك الولي المطالبة فالظاهر أن للصبي المطالبة عند البلوغ، وكذا المجنون عند الإفاقة.
الرابع في كيفية الأخذ لا ريب في استحقاق الشفيع بعد العقد وانقضاء الخيار، وهل يستحق بمجرد العقد؟ فيه قولان، أقربهما ذلك، ولو كان الخيار للمشتري فهو كذلك قولا واحدا.
وليس للشفيع تبعيض حقه، بل يأخذ الجميع أو يترك، ويأخذ بالثمن الذي