أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهوا (1). والأول أقرب، وذكر جماعة من الأصحاب أن إكمال الأسبوعين إنما يكون إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع (2) ومستنده ضعيف. ومقتضى كلام بعض الأصحاب أن الطواف الأول هو طواف الفريضة (3) وعن ابن الجنيد وعلي بن بابويه أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني (4) وبعض الأخبار الصحيحة مشعر به (5). والظاهر أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضلية.
ولو طاف في النجس جاهلا بالنجاسة صح، والأظهر إلحاق الناسي بالجاهل، ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضا.
ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتمم الطواف على الأقرب، وقيل بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف إذا كان قبل إكمال أربعة أشواط (6).
ولو نقص عدد الطواف فإن تجاوز النصف رجع فأتم عند جماعة من الأصحاب، وأسنده بعضهم إلى الشهرة (7). وقال الشيخ: من طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه، وإن لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه (8). وظاهرهم كون النقص على سبيل النسيان كما صرح به بعضهم (9). والأقرب البناء إذا كان المنقوص شوطا واحدا، وأما إذا كان المنقوص زائدا على شوط فيحتمل القول بالبناء ويحتمل الإعادة.
ولو قطع الطواف لدخول البيت فالأقرب الاستئناف مطلقا. ولو قطع طوافه