قالوا: وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء وكذا غير السفهاء ممن للحاكم عليه ولاية كالصبيان والمجانين، قالوا: ويكره لذوي المروات يعني أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان أن يتولوا المنازعة بنفوسهم، وروي أن عليا (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة وقال: إن للخصومة قحما (1).
الرابع: الوكيل ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، ولا يعتبر العدالة، قالوا: ويشترط الإسلام إذا كان وكيلا على المسلم، سواء كان الموكل مسلما أو كافرا، وقال في التذكرة: عند علمائنا أجمع، لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) وهذا غير بعيد فيما فيه التسلط والاقتدار، وأما في غير ذلك مثل أن يكون وكيلا لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه دينا ونحو ذلك فلا أعلم حجة على منعه، مع عموم أدلة التوكيل، وتسلط الناس على أموالهم، وإطلاق (تجارة عن تراض).
ويصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس، ولا يصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد وعقد النكاح.
ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها، ويصح وكالتها في عقد النكاح.
ويجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه، وأما بدون الإذن فإطلاق كلام المحقق وغيره - حيث حكموا بتوقف توكيله على إذن المولى - عدم الجواز (3) بدونه من غير فرق بين أن يمنع ما وكل فيه شيئا مما يجب عليه من حقوق سيده أم لا، كما لو وكله في إيقاع عقد في حال لم يطلب المولى منه شيئا، أو لم يكن العقد منافيا لما طلب منه، ولا فرق بين القليل والكثير.
وذهب العلامة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه (4). وهو متجه بشرط آخر وهو أن يغلب على ظنه أن هذا المولى راض بهذه