متمتعا (1). والأخبار في هذا الباب مختلفة (2).
ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرما ويرجع قبل شهر جاز على الأشهر، ونقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج (3) وذهب ابن إدريس إلى الكراهة (4). ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
والأقوى جواز وقوعها في كل شهر، وفي أقل منه نظر. والحلق فيها أفضل من التقصير، ويحل مع أحدهما من كل شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهن حللن له على المشهور، وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة (5).
المقصد السابع في الحصر والصد وفيه مسائل:
الاولى: الحصر والصد يشتركان في حصول أصل التحلل بهما في الجملة، ويفترقان في أن المصدود يحل له بالمحلل كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء، دون المحصور، فإنه إنما يحل له بالمحلل ما عدا النساء، ويفترقان أيضا في مكان ذبح هدي التحلل، فإن مكان ذبح هدي التحلل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع، والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحج أو مكة إن كان في إحرام العمرة على المشهور بين الأصحاب، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصور دون المصدود، لجوازه بدون الشرط.
الثانية: إذا تلبس الحاج أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام، فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه ولا طريق له سوى موضع