العاشرة: في صحيحة أبي همام، قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة ترده على صاحبه (1). ولعل المراد أن هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يرد بها المملوك وإن لم يكن الرد في السنة كما هو ظاهر الرواية.
وفي رواية علي بن أسباط عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان إلى الثلاثة ثلاثة أيام للمشتري، وغير الحيوان أن يتفرقا، وأحداث السنة ترد بعد السنة. قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد إلى صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه (2). وقريب منه رواية محمد بن علي (3). وروى الصدوق في الخصال عن ابن فضال في الموثق عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن (4).
وقيد بعضهم هذا الخيار بعدم التصرف ومعه الأرش خاصة (5). وقيد بعضهم الأحداث المسقط للرد بما كان مغيرا لعينه أو صفته (6). والمسألة محل إشكال.
المقصد السادس في أحكام العقود وفيه فصول:
الأول في النقد والنسيئة والمراد بها البيع مع تأخر الثمن. قال في المسالك: البيع بالنسبة إلى تعجيل