والأول أقرب، وفي المنتهى: لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا (1).
ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا. ولو اخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس.
والعنبر إن اخذ بالغوص فله حكمه، بخلاف ما اخذ من وجه الماء، والظاهر اتفاقهم على وجوب الخمس فيه، واختلفوا في مقدار نصابه، فذهب الأكثر إلى أنه إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار كما في الغوص، وإن اخذ من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
وعن المفيد في المسائل العزية أن نصابه عشرون دينارا (2). وظاهر الشيخ في النهاية عدم اعتبار النصاب فيه (3) ولعله الأقرب.
والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، ونسبه في المعتبر إلى كثير من علمائنا (4). وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع (5).
والأخبار الدالة على وجوب الخمس في الأرباح مستفيضة، لكن المستفاد من أخبار متعددة أنه مختص بالإمام (عليه السلام) (6) والمستفاد من كثير منها أنهم (عليهم السلام) أباحوه لشيعتهم (7). والقول بكونه مخصوصا بالإمام (عليه السلام) غير معروف بين المتأخرين، لكن لا يبعد أن يقال: كلام ابن الجنيد (8) ناظر إليه وأنه مذهب القدماء والأخباريين، ولا يبعد أن يكون قول جماعة من القدماء الذين ذهبوا إلى تحليل الخمس مطلقا في حال الغيبة (9) ناظرا إليه، وحيث لم يثبت إجماع على خلافه ودلت الأخبار عليه من غير معارض، فلا وجه لرده بمجرد اشتهار خلافه بين المتأخرين.