وإليه ذهب العلامة في الإرشاد (1). واستظهر في الشرائع أنه لا ينعقد مع النهي (2).
والمسألة لا يخلو عن إشكال.
ويستحب الإمساك في سبعة مواضع على الأصح الأشهر: للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو قدم بعد الزوال وإن لم يفطر، وكذا المريض إذا برئ، والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.
وحكي عن المفيد أنه قال: إذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد أكل وشرب فإنه يجب عليه الإمساك وعليه القضاء لذلك اليوم وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله (3).
والصوم الواجب إما مضيق ليس له بدل تخييري كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف، وإما مخير في الإتيان بالصوم وشئ آخر كجزاء الصيد وكفارة أذى الحلق وكفارة رمضان، وإما مرتب وهو كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار ودم الهدي وقضاء رمضان.
المطلب الثاني في شرائط الوجوب (4) إنما يجب على البالغ العاقل السليم من التضرر به الطاهر من الحيض والنفاس، فلا يجب على الصبي والمجنون، وقد نص العلامة وغيره على أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة بطل صوم ذلك اليوم (5). وعن ظاهر الشيخ في الخلاف الحكم بالصحة مع سبق النية (6).
والمشهور بينهم بطلان صوم المغمى عليه بحصول الإغماء في جزء من النهار،