فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم (1). وتوقف فيه العلامة في المختلف (2). وهو في موقعه.
ويعتبر في اليتيم الفقر عند جماعة من الأصحاب (3). وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اعتبار ذلك (4). وهو أقرب.
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، وقد مر الكلام فيه سابقا.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم: العلامة إلى أنه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحق فيضمن (5) وجوز ابن إدريس النقل مع الضمان (6) واختاره الشهيد الثاني (7). وهو قوي.
تتمة:
الأنفال يختص بالإمام (عليه السلام) بالانتقال من النبي (صلى الله عليه وآله) إليه، وهي كل أرض موات، سواء ماتت بعد الملك أم لا، ولعل المرجع في معرفة الموات إلى العرف.
وعرفه بعضهم بأنه ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع (8).
وكل أرض اخذت من الكفار من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا.
ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالإمام (عليه السلام) من غير تقييد.
وقال ابن إدريس: ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه (عليه السلام) وكذلك رؤوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة