على المشتري، وقيل بضمانه على المشتري (1). ولو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان، أشهرهما الضمان. وعن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان (2).
ولو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنه لا شيء على المشتري على المشهور، بل يتخير الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك، وآلات البناء المنفصلة للشفيع، هذا كله إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن، وإلا ضمن بحصته من الثمن على الأشهر.
مسائل:
الاولى: قالوا: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة، صح إن كان عالما بالثمن دون ما إذا كان جاهلا به تفصيا من الغرر.
الثانية: التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخل بالفورية على القول باعتبارها، فلو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا، أو انعكس الأمر، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس لم تبطل الشفعة، لاختلاف الأغراض في هذه الأشياء.
الثالثة: لو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت الحصاد؟ فيه قولان.
الرابعة: إذا اشترى بثمن مؤجل قيل: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا، وله التأخير وأخذه بالثمن وقت الحلول (3). وقيل: يأخذه بالثمن عاجلا (4).
الخامسة: أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد (5) وجمهور المتأخرين على أن الشفعة تورث، وللشيخ قول بأنه لا تورث (6)