أفاد الظن (1) وهو غير بعيد.
ولو فقد الظن بالقبلة أصلا فالأكثر على أنه يصلي إلى أربع جهات، والأقوى أنه يصلي صلاة واحدة إلى أي جهة شاء ولا قضاء عليه إن علم الاستدبار، والعامي يقلد، وكذا من لا يعرف الأمارات على الأقوى.
والأقرب جواز الرجوع إلى الفاسق والكافر إذا وثق بقوله ولم يحصل أمارة أقوى منه. ويجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين ومقابرهم. وإن اجتهد في التيامن والتياسر فالأظهر الجواز.
والمضطر على الراحلة إن لم يتمكن من الاستقبال في كل صلاته استقبلها بتكبيرة الافتتاح حسب على قول (2). وقيل: يجب الاستقبال بحسب المكنة (3).
وكذا الحكم في الماشي، وكذا الحكم في الصلاة في السفينة، لكن كثير من الأخبار يدل على الاستقبال حينئذ بقدر الإمكان.
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساد ظنه فإن كان مستدبرا قيل: يعيد مطلقا (4). وقيل: يعيد في الوقت خاصة (5) وهو أقرب، وان كان مشرقا أو مغربا يعيد في الوقت خاصة، ولا يعيد إن كان بينهما، ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إن لم يصل الانحراف إلى حد التشريق والتغريب، وإلا أعاد.
الفصل الرابع في لباس المصلي يجب ستر العورة في الصلاة وهي القبل والدبر، ومنها البيضتان دون الأليتين على الأشهر الأقوى. ومنهم من أوجب ستر ما بين السرة والركبة (6) وقيل: من السرة إلى نصف الساق (7). والمعتبر ستر اللون، وفي الحجم خلاف.