الأول: جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم والمنع من ابتلاع الآخر وإن لم يصل إلى الفم.
الثاني: جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم والمنع إذا وصل إليه.
الثالث: جواز اجتلاب النخامة من الرأس والصدر وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم.
والظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى الفم، لعدم صدق الأكل عليه، وأما إذا وصل شيء منهما إلى الفم فابتلعه ففي الإفساد توقف، للشك في صدق الأكل عليه، ومقتضى الشك الاجتناب تحصيلا للبراءة اليقينية، لكن لا يلزم الكفارة والقضاء.
ولا يفسد الصوم بفعل المفطر سهوا، وإطلاق النصوص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب، وصوم رمضان وقضائه، والواجب بالنذر وإن كان غير معين. وفي الجاهل بالحكم خلاف، فذهب الأكثر إلى أنه كالعالم في وجوب القضاء والكفارة (1). وقيل: لا شي عليه (2) وقيل: يجب عليه القضاء دون الكفارة (3) والمسألة محل تردد.
ووجور المفطر في حلق الصائم ليس بمفطر، وفي معناه الإكراه بحيث يرتفع القصد. أما لو أكرهه لا على هذا الوجه، بل بالتوعد بالضار مع حصول الظن به فاختلفوا في حصول الإفطار، والأكثر على العدم، خلافا للشيخ (4). والأول أقرب.
وفي معنى الإكراه الإفطار للتقية. والظاهر أنه يكفي في الجواز الظن بحصول الضرر، بل لا يبعد أن يكفي في الجواز حصول الخوف الشديد بالضرر وإن كان ناشئا من الجبن وإن لم يحصل الظن بل مجرد الاحتمال، وهو قوي جدا إن كان الخوف على النفس وما يجري مجراها.