لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدل عليه الأخبار المستفيضة (1). وكذا يجوز وطء الأمة وشراؤها من السابي سواء كان السابي مسلما أو كافرا، وتعارض ذلك رواية زكريا ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد. لكن العمل على المشهور المرتبط بالأخبار.
المقصد الحادي عشر في السلف وهو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه. وهاهنا بحثان:
الأول في الشرائط وهي ثمانية: الإيجاب، مثل: «أسلمت» و «سلفت» وما يؤدي معناه، وينعقد بلفظ البيع والشراء. والقبول، وذكر الجنس والوصف، والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به فذكره لازم، وأما الاختلاف اليسير المتسامح عادة فغير ضائر، ويجوز اشتراط الجيد أو الردي، ولو شرط الأجود أو الأردى ففيه وجهان. ولابد أن تكون العبارة التي عبر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين، ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة.
ويجوز السلم في الخضر والفواكه، وكذا ما تنبته الأرض غيرها، وفي البيض واللوز والجوز، وشرط الشيخ في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن (2) والظاهر الاكتفاء بالعدد، وفي الحيوان كله والألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية وشاة لبون، ويلزم ما من شأنه ذلك، والأقرب الجواز في شاة معها ولدها. والمشهور أنه لا يجوز في اللحم، ويدل عليه رواية جابر (3).