ومنها: محو ما ثبت وجوده في وقت محدود بشروط معلومة ومصلحة مخصوصة، وقطع استمراره بعد انقضاء ذلك الوقت والشروط والمصالح، سواء أثبت بدله لتحقق الشروط والمصالح في إثباته أو لا. ومن هذا القبيل الإحياء والإماتة والقبض والبسط في الأمر التكويني، ونسخ الأحكام بلا بدل أو معه في الأمر التكليفي، والنسخ أيضا داخل في البداء، كما صرح به الصدوق في كتابي التوحيد والاعتقادات (1).
(٢٤١)