أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى ان الحجر (1) على الغلام (المفسد - فقيه) حتى يعقل وقضى (على - فقيه) عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه فان (2) تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا و قضى (على - فقيه) عليه السلام في الرجل يلتوى (3) على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبى باعه فيقسمه (4) بينهم.
205 (2) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
206 (3) تهذيب 299 ج 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يحبس في (5) السجن الا ثلاثة الغاصب ومن أكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
207 (4) كافى 263 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس الا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها.
.