تركناه ثم سار إلى داره فهدمها.
212 (9) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس في تهمة الا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم.
213 (10) فقيه 20 ج 3 - في رواية حماد عن حريز ان أبا عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل والمرأة المرتدة عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
214 (11) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من خلد في السجن رزق (1) من بيت المال ولا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد إلا أن تتوب والسارق بعد قطع اليد والرجل يعنى إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
وتقدم في باب (7) انه على الامام أن يخرج المحبسين في الدين أو التهمة إلى الجمعة من أبواب صلاة الجمعة ما يدل على أنه يحبس في دين أو تهمة أو فسق وفي رواية الأصبغ (4) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبواب الحجر قوله وقضى علي عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه وقوله وقضى عليه السلام في الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس وفي أحاديث باب (5) حبس ما يدل على أنه يحبس في الدين وفى عدم الانفاق على الزوجة إذا كان الزوج موسرا وتحبس الزوجة إذا طلب الزوج المحبوس حبسها وفي رواية عاصم بن حمزة (19) من باب (44) جملة من القضايا المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب القضاء قوله فقال عمر خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فان .